المادة 46
يجوز لبنات القهاوي الخضوع للمعاينة الطبية مرتين في الاسبوع في المستوصف الخاص او عند احد الاطباء المحلفين.
قانون تاريخ 06/02/1931 No repeal recorded
Article 46 of Law of 6 Feb 1931. Published in Official Gazette issue 2460 of 11 Feb 1931. No repeal recorded in our sources.
يجوز لبنات القهاوي الخضوع للمعاينة الطبية مرتين في الاسبوع في المستوصف الخاص او عند احد الاطباء المحلفين.
المادة 46 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/46/