المادة 8
لا يجوز فتح بيت للدعارة او نقله من ملك الى آخر الا باجازة محافظ المنطقة بعد اخذ رأي الشرطة. اما طلب الاجازة فيقدم الى مصلحة الشرطة مصحوبا بجواز او تذكرة نفوس وصورتين من صور المستدعية وشهادة صحية
قانون تاريخ 06/02/1931 No repeal recorded
Article 8 of Law of 6 Feb 1931. Published in Official Gazette issue 2460 of 11 Feb 1931. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز فتح بيت للدعارة او نقله من ملك الى آخر الا باجازة محافظ المنطقة بعد اخذ رأي الشرطة. اما طلب الاجازة فيقدم الى مصلحة الشرطة مصحوبا بجواز او تذكرة نفوس وصورتين من صور المستدعية وشهادة صحية
المادة 8 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/8/