The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law No. 220 of 29 May 2000. Published in Official Gazette issue 25 of 8 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

اعفاءات استثنائية من موجب التأهيل:

أ­ - لكل جهة عامة او خاصة معنية باحكام هذا القانون، ان تقدم الى المراجع المختصة بطلب اعفاء من موجبات التاهيل او من تنفيذ كل او بعض معايير الحد الادنى للابنية والمنشات، عند توافر احد الاسباب الاتية:

1 - استحالة تقنية لاجراء اي تعديل تاهيلي.

2­ - خطر من شأنه ان يلحق الاذى بالبناء القائم.

3­ - اذا تعذر استثمار المستدعي لملكه لفترة خمس سنوات على الاقل.

ب­ - يلغى كل اعفاء اعطي لسبب عدم استثمار البناء بمجرد اعادة الاستثمار، وعلى المالك التصريح عن اعادة الاستثمار او الاستعمال.

المادة 38 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/38/