The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 38

المادة 38

اعفاءات استثنائية من موجب التأهيل:

أ­ - لكل جهة عامة او خاصة معنية باحكام هذا القانون، ان تقدم الى المراجع المختصة بطلب اعفاء من موجبات التاهيل او من تنفيذ كل او بعض معايير الحد الادنى للابنية والمنشات، عند توافر احد الاسباب الاتية:

1 - استحالة تقنية لاجراء اي تعديل تاهيلي.

2­ - خطر من شأنه ان يلحق الاذى بالبناء القائم.

3­ - اذا تعذر استثمار المستدعي لملكه لفترة خمس سنوات على الاقل.

ب­ - يلغى كل اعفاء اعطي لسبب عدم استثمار البناء بمجرد اعادة الاستثمار، وعلى المالك التصريح عن اعادة الاستثمار او الاستعمال.

المادة 38 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/38/