The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law No. 220 of 29 May 2000. Published in Official Gazette issue 25 of 8 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

عضويتها :

تشكل الهيئة الوطنية من ثمانية عشر عضوا على الشكل الاتي:

أ­ - اربعة اعضاء حكميين بفعل مسؤولياتهم ومهامهم في الوزارة وهم: الوزير، المدير العام، مدير الخدمات الاجتماعية، رئيس مصلحة شؤون المعوقين.

ب­ - اربعة اعضاء ممثلين عن جمعيات المعوقين منتخبين من قبل هذه الجمعيات وفق احكام المادة "18" وما يليها من هذا القانون، على ان يمثل كل منهم نوعا من انواع الاعاقة الأربعة.

ج­ - اربعة ممثلين عن جمعيات الخدمات منتخبين من قبل هذه الجمعيات وفق احكام المادة /18/ وما يليها من هذا القانون، على ان يمثل كل منهم نوعا من انواع الاعاقة الاربعة.

د­ - اربعة ممثلين عن المعوقين انفسهم منتخبين من جميع المعوقين المقيدين على القوائم الانتخابية الخاصة وفق احكام المادة /18/ وما يليها من هذا القانون، على ان يمثل كل منهم نوعا من انواع الاعاقة الاربعة.

هـ­ - عضوان معينان بقرار من الوزير من اصحاب الخبرات التي تخدم اهداف الهيئة الوطنية ونجاح اعمالها.

يجري التعيين في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من اعلان نتائج انتخابات جميع الاعضاء المنتخبين.

المادة 8 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/8/