The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 No repeal recorded

المادة 80

Article 80 of Law No. 220 of 29 May 2000. Published in Official Gazette issue 25 of 8 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 80

أ­ - تلغى الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وتستبدل بالنص الاتي:

"اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة".

ب­ - اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم من العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.

ج - يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في هذا القانون.

المادة 80 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/80/