The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 80

المادة 80

أ­ - تلغى الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وتستبدل بالنص الاتي:

"اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة".

ب­ - اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم من العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.

ج - يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في هذا القانون.

المادة 80 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/80/