The whole text

قانون تاريخ 18/06/1952 No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Law of 18 Jun 1952. Published in Official Gazette issue 25 of 18 Jun 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

مادة 34: تعطي دوائر الامن العام في مخافر الحدود رخصة موقتة بحمل السلاح للاشخاص القادمين الى لبنان بمهمة رسمية ويحملون رخصة قانونية من حكومتهم بشرط ان تكون الاسلحة معدة لاستعمالهم الشخصي وموصوفة وصفا دقيقا في الرخصة. اما القادمون الى لبنان للصيد فيجب عليهم فضلا عن الرخصة التي يحملونها من- حكومتهم ان يحصلوا على رخصة صيد وسلاح صيد من السلطات اللبنانية الصالحة بعد- دفع الرسم السنوي الذي يحدد بقانون الموازنة ويلصق بقيمته تمغة على الرخصة نفسها.

المادة 34 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/34/