المادة 35
مادة 35: لا يجوز في الحالة المعينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة ان تجاوز كمية الذخيرة ال 25 لكل قطعة سلاح.
قانون تاريخ 18/06/1952 No repeal recorded
Article 35 of Law of 18 Jun 1952. Published in Official Gazette issue 25 of 18 Jun 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 35: لا يجوز في الحالة المعينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة ان تجاوز كمية الذخيرة ال 25 لكل قطعة سلاح.
المادة 35 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/35/