المادة 45
مادة 45: كل من ادخل او حاول ادخال شيء من البارود او شيء من المتفجرات او غيرها من المواد المشابهة لها, الى لبنان ان يلاحق فضلا عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتهريب الجمركي.
قانون تاريخ 18/06/1952 No repeal recorded
Article 45 of Law of 18 Jun 1952. Published in Official Gazette issue 25 of 18 Jun 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 45: كل من ادخل او حاول ادخال شيء من البارود او شيء من المتفجرات او غيرها من المواد المشابهة لها, الى لبنان ان يلاحق فضلا عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتهريب الجمركي.
المادة 45 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/45/