المادة 17
تخضع للكشف جميع الحيوانات والمواد من اصل حيواني التي تمر عبر الاراضي اللبنانية (ترانزيت ). ويجب ان تكون مرفقة بشهادة بيطرية وتجري عليها حتما نفس الاحكام التي تطبق على الحيوانات الواردة الى لبنان.
قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 No repeal recorded
Article 17 of Law enacted by decree No. 12301 of 20 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 25 of 28 Mar 1963. No repeal recorded in our sources.
تخضع للكشف جميع الحيوانات والمواد من اصل حيواني التي تمر عبر الاراضي اللبنانية (ترانزيت ). ويجب ان تكون مرفقة بشهادة بيطرية وتجري عليها حتما نفس الاحكام التي تطبق على الحيوانات الواردة الى لبنان.
المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/17/