The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law enacted by decree No. 12301 of 20 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 25 of 28 Mar 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

ان اللحوم والاسماك المستوردة عن طريق الحدود المذكورة في المادة الخامسة عشر التي لا يوجد فيها طبيب بيطري. تخضع للشروط الآتية:

1 - تدمغ هذه اللحوم بخاتم خاص من قبل المأمور البيطري في مركز الحدود الذي يرفقها بشهادة موقتة مع ذكر اوصافها.

2 - تقفل الاوعية المحتوية على اللحوم والاسماك المستوردة وترصرص من قبل مأموري الجمرك في الحدود.

3 - يستوفي مركز الجمرك على الحدود ليرتين لبنانيتين عن كل كيلو لحم او سمك مستورد كتأمين مؤقت .

على ان يعاد هذا التأمين الى صاحبه فور تقديم شهادة بيطرية تثبت معاينتها من قبل طبيب مسلخ البلدية او طبيب بيطري رسمي للمنطقة التي ادخلت اليها اللحوم او الاسماك.

المادة 16 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/16/