المادة 38
تحدد مدة حجر الحيوانات على انواعها في المحجر الصحي البيطري بموجب قرار تتخذه وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية) ويمكنها تمديد هذه المدة بناء على اقتراح المصلحة المختصة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 No repeal recorded
Article 38 of Law enacted by decree No. 12301 of 20 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 25 of 28 Mar 1963. No repeal recorded in our sources.
تحدد مدة حجر الحيوانات على انواعها في المحجر الصحي البيطري بموجب قرار تتخذه وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية) ويمكنها تمديد هذه المدة بناء على اقتراح المصلحة المختصة.
المادة 38 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/38/