المادة 38
تحدد مدة حجر الحيوانات على انواعها في المحجر الصحي البيطري بموجب قرار تتخذه وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية) ويمكنها تمديد هذه المدة بناء على اقتراح المصلحة المختصة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 In force
تحدد مدة حجر الحيوانات على انواعها في المحجر الصحي البيطري بموجب قرار تتخذه وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية) ويمكنها تمديد هذه المدة بناء على اقتراح المصلحة المختصة.
المادة 38 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/38/