The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Law enacted by decree No. 12301 of 20 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 25 of 28 Mar 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

كل من ادخل حيوانات او منتجات حيوانية الى الاراضي اللبنانية عن غير طريق المحجر. وكل من اخرج او حاول اخراج حيوانات او مواد حيوانية من المحجر الصحي البيطري قبل انقضاء مدة الحجر وبدون تصريح من ادارة المحجر يعاقب بالغرامات التالية:

- من 2 الى 5 ليرات لبنانية عن كل طير.

- من 25 الى 5 ليرة لبنانية عن كل رأس غنم او ماعز او خنزير.

- من 250 الى 500 ليرة لبنانية عن كل رأس من الفصيلة الخيلية او البقرية.

- من 50 الى 10 ليرات لبنانية عن كل كيلو من المنتجات الحيوانية.

المادة 58 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/58/