The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 In force

المادة 58

المادة 58

كل من ادخل حيوانات او منتجات حيوانية الى الاراضي اللبنانية عن غير طريق المحجر. وكل من اخرج او حاول اخراج حيوانات او مواد حيوانية من المحجر الصحي البيطري قبل انقضاء مدة الحجر وبدون تصريح من ادارة المحجر يعاقب بالغرامات التالية:

- من 2 الى 5 ليرات لبنانية عن كل طير.

- من 25 الى 5 ليرة لبنانية عن كل رأس غنم او ماعز او خنزير.

- من 250 الى 500 ليرة لبنانية عن كل رأس من الفصيلة الخيلية او البقرية.

- من 50 الى 10 ليرات لبنانية عن كل كيلو من المنتجات الحيوانية.

المادة 58 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/58/