The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 No repeal recorded

المادة 60

Article 60 of Law enacted by decree No. 12301 of 20 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 25 of 28 Mar 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 60

كل من اخفى او باع حيوانا من الحيوانات المستوردة من المناطق الموبوءة بالطاعون البقري بذات الرئة السارية او غيرها من الامراض الحيوانية الهامة التي تقررها وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية) تخلصا من المحجر او استورد هذه الحيوانات عن غير طريق المحجر تصادر هذه الحيوانات لصالح الدولة ويعاقب المخالف بغرامة مالية من 500 الى 1000 ليرة لبنانية عن كل رأس وبالسجن من اسبوع الى شهر.

المادة 60 من قانون منفذ بمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244197/article/60/