المادة 60
كل من اخفى او باع حيوانا من الحيوانات المستوردة من المناطق الموبوءة بالطاعون البقري بذات الرئة السارية او غيرها من الامراض الحيوانية الهامة التي تقررها وزارة الزراعة (مصلحة الثروة الحيوانية) تخلصا من المحجر او استورد هذه الحيوانات عن غير طريق المحجر تصادر هذه الحيوانات لصالح الدولة ويعاقب المخالف بغرامة مالية من 500 الى 1000 ليرة لبنانية عن كل رأس وبالسجن من اسبوع الى شهر.