The whole text

قانون تاريخ 25/06/1949 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Law of 25 Jun 1949. Published in Official Gazette issue 26 of 29 Jun 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18: لا يجوز ان يتعدى عرض حمولة المركبة مع جميع نتوءاتها مدار المركبة في اية نقطة منها غير انه يعفى من هذه الاحكام: 1- السيارات المخصصة لنقل البضائع التي لا يتجاوز عرض حمولتها مترين ونصف المتر 2- النقليات الاستثنائية وهي تختص بنقل اشياء لا تمكن قسمتها ويتجاوز وزنها وقياسها الحدود المبينة في هذا القانون وفي هذه الحالة يجب الحصول على ترخيص خاص من وزارة الاشغال العامة يعين فيه شروط نقل هذه الاشياء والطرق التي يجب اتباعها وسرعة السير القصوى والتدابير الواجب اتخاذها لتسهيل السير العمومي وتأمينه ولمنع كل ضرر بالممرات والطرق والانشاآت والاغراس 3- المركبات الزراعية التي تجرها الحيوانات والمشحونة تبنً او علفً على الطريق التي تؤدي من الحقل الى المزرعة ومن كليهما الى سوق البيع او الى محل التسليم على انه يجب ان لا يتجاوز عرض حمولة هذه المركبات الاقصى مترين ونصف المتر ويجب ان لا تشتمل هذه الحمولة على اي اداة كانت ولا على اشياء صلبة قاسية ناتئة

المادة 18 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/244218/article/18/