The whole text

قانون تاريخ 25/06/1949 No repeal recorded

المادة 51

Article 51 of Law of 25 Jun 1949. Published in Official Gazette issue 26 of 29 Jun 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 51

مادة 51: تخضع السيارات على اطلاقها للفحص الميكانيكي لدى الدائرة المختصة في وزارة الاشغال العامة مرة كل ستة اشهر على ان تخضع لهذا الفحص مرة في السنة سيارات السياحة الخصوصية فقط. وبعد التثبت من ان السيارة المفحوصة متممة جميع الشروط الفنية المفروضة في هذا القانون ينظم بذلك محضر يعطى لصاحب السيارة نسخة عنه واذا رفض موظف الدائرة المشار اليها ان ينظم محضرً بموافقة السيارة للشروط المفروضة فيمكن اصحاب الشأن عرض المسألة على لجنة يؤلفها وزير الاشغال العامة لاتخاذ القرار اللازم الذي يجب ان يقترن بموافقة المدير العام لوزارة الاشغال العامة على صاحب السيارة ان يصرح لوزارة الاشغال العامة عن كل بيع وكل تبديل جوهري في المحرك او الشاسي او الصندوق لاجراء فحص جديد

المادة 51 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/244218/article/51/