المادة 60
مادة 60: على كل صاحب سيارة يسيرها محرك من طراز ديازيل وهي التي تستعمل موادً ملتهبة غير البنزين ان يدفع علاوة على ما هو مفروض في المواد السابقة رسمً اضافيً يحدد في الجدول الملحق بهذا القانون
قانون تاريخ 25/06/1949 No repeal recorded
Article 60 of Law of 25 Jun 1949. Published in Official Gazette issue 26 of 29 Jun 1949. No repeal recorded in our sources.
مادة 60: على كل صاحب سيارة يسيرها محرك من طراز ديازيل وهي التي تستعمل موادً ملتهبة غير البنزين ان يدفع علاوة على ما هو مفروض في المواد السابقة رسمً اضافيً يحدد في الجدول الملحق بهذا القانون
المادة 60 من قانون تاريخ 25/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/244218/article/60/