المادة 75
لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم او القدح او التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال او كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز ان يشترك برؤية الدعوى احد قضاء المحكمة التي وقع فيها الحادث .
قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 No repeal recorded
Article 75 of Lawyers' Profession Law. Law No. 8 of 11 Mar 1970. Published in Official Gazette issue 26 of 30 Mar 1970. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم او القدح او التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال او كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز ان يشترك برؤية الدعوى احد قضاء المحكمة التي وقع فيها الحادث .
المادة 75 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/75/