The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 No repeal recorded

المادة 88

Article 88 of Lawyers' Profession Law. Law No. 8 of 11 Mar 1970. Published in Official Gazette issue 26 of 30 Mar 1970. No repeal recorded in our sources.

المادة 88

(عدلت بموجب قانون 42/1991 )

للمحامي ان يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط ان يبلغ هذا الاعتزال لموكله وللمحكمة, وان يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء اعتزاله.

اذا لم يتمكن المحامي لاي سبب من الاسباب, خصوصا في حالة محل اقامة الموكل; من ابلاغ هذا الاخير اعتزال الوكالة يرفع الامر الى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرر بصورة قطعية صحة الاعتزال بعد ان يثبت لديها تعذر ابلاغه الى الموكل.

في هذه الحالة تعفي المحكمة المحامي من تمثيل موكله ويصار الى ابلاغ هذا الاخير اجراءات المحاكمة اللاحقة للاعتزال وفقا للاصول القانونية.

المادة 88 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/88/