المادة 5
خلافا لكل نص مخالف تعفى العقود والقروض وغيرها من المعاملات المنظمة تنفيذا لاحكام هذا القانون, من جميع الرسوم والطوابع ويعفى المقترض من واجب تقديم براءات الذمة البلدية والمالية.
قانون رقم 20 تاريخ 20/06/1980 No repeal recorded
Article 5 of Law No. 20 of 20 Jun 1980. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1980. No repeal recorded in our sources.
خلافا لكل نص مخالف تعفى العقود والقروض وغيرها من المعاملات المنظمة تنفيذا لاحكام هذا القانون, من جميع الرسوم والطوابع ويعفى المقترض من واجب تقديم براءات الذمة البلدية والمالية.
المادة 5 من قانون رقم 20 تاريخ 20/06/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244233/article/5/