المادة 3
مادة 3:
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تقرر عند الاقتضاء, وقف العمل باحكام المادة الاولى من هذا القانون قبل حلول الاجل المعين فيها.
قانون منفذ بمرسوم رقم 5441 تاريخ 20/09/1982 No repeal recorded
Article 3 of Law enacted by decree No. 5441 of 20 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 28 of 7 Oct 1982. No repeal recorded in our sources.
مادة 3:
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تقرر عند الاقتضاء, وقف العمل باحكام المادة الاولى من هذا القانون قبل حلول الاجل المعين فيها.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 5441 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244264/article/3/