المادة 1
مادة 1:
مدد العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 6/81 تاريخ 20/2/1981 وذلك لمدة اقصاها 31/12/1982 .
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5441 20/09/1982
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد العمل باحكام القانون رقم 6-81 تاريخ 20-2-1981 وتمديد ولاية رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law enacted by decree No. 5441 of 20 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 28 of 7 Oct 1982. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,
بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/9/1982 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
مدد العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 6/81 تاريخ 20/2/1981 وذلك لمدة اقصاها 31/12/1982 .
مادة 1:
وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4735 تاريخ 14/1/1982 الرامي الى تمديد العمل باحكام القانون رقم 6/81 تاريخ 20/2/1981 وتمديد ولاية رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, التالي نصه:
مادة 2:
خلافا لاحكام القانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/1978 , تمدد حكما ولاية رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة اقصاها 31/12/1982 . ويجاز للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تمدد, عند الاقتضاء, العمل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة, لمدة اقصاها 31/12/1983 .
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 ايلول سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عبد الرحمن اللبان
مادة 3:
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تقرر عند الاقتضاء, وقف العمل باحكام المادة الاولى من هذا القانون قبل حلول الاجل المعين فيها.
مادة 4:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
Related