المادة 112
يجوز للمتقاضين ان يمثلوا بالذات امام محكمة الدرجة الاولى وان يوقعوا الاستحضار واللوائح. ولهم ان يستعينوا بمحام مقيد في جدول النقابة او باحد الاقرباء من الاصول والفروع والحواشي والازواج باذن من المحكمة
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 112 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يجوز للمتقاضين ان يمثلوا بالذات امام محكمة الدرجة الاولى وان يوقعوا الاستحضار واللوائح. ولهم ان يستعينوا بمحام مقيد في جدول النقابة او باحد الاقرباء من الاصول والفروع والحواشي والازواج باذن من المحكمة
المادة 112 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/112/