The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

كل محكمة من المحكمتين العليين يرأسها رئيسها على انه اذا تغيب رئيس المحكمة او تعذر حضوره يقوم بادارتها المستشار الاقدم فيها وينضم اليها احد المستشارين او قاض بدائي ينتدبه رئيسها. واذا تعذر تأليف المحكمة العليا بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في قضية ما, فينتدب بمرسوم للنظر فيها هيئة من قضاة المحاكم العدلية الذين ينتمون الى مذهب المحكمة.

المادة 12 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/12/