المادة 12
كل محكمة من المحكمتين العليين يرأسها رئيسها على انه اذا تغيب رئيس المحكمة او تعذر حضوره يقوم بادارتها المستشار الاقدم فيها وينضم اليها احد المستشارين او قاض بدائي ينتدبه رئيسها. واذا تعذر تأليف المحكمة العليا بكاملها او باكثريتها من قضاتها الاصليين للنظر في قضية ما, فينتدب بمرسوم للنظر فيها هيئة من قضاة المحاكم العدلية الذين ينتمون الى مذهب المحكمة.