المادة 120
لا يجوز للوكيل بالخصومة ان ينيب غيره من المحامين ما لم يكن مأذونا بالانابة في سند التوكيل.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 120 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للوكيل بالخصومة ان ينيب غيره من المحامين ما لم يكن مأذونا بالانابة في سند التوكيل.
المادة 120 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/120/