المادة 162
يدرج أمر رئيس المحكمة القاضي بتقصير المهل في ذيل الاستحضار او اللائحة مع بيان موعد الجلسة عند الاقتضاء. ويجوز في هذه الحالة تبليغ الاستحضار او اللائحة والدعوة للحضور في آن واحد.
ولا تراعى الاحكام الخاصة بالجواب وتبليغه.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 162 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يدرج أمر رئيس المحكمة القاضي بتقصير المهل في ذيل الاستحضار او اللائحة مع بيان موعد الجلسة عند الاقتضاء. ويجوز في هذه الحالة تبليغ الاستحضار او اللائحة والدعوة للحضور في آن واحد.
ولا تراعى الاحكام الخاصة بالجواب وتبليغه.
المادة 162 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/162/