المادة 161
يبلغ موعد الجلسة بلا ابطاء الى كل من الفريقين. ويحق لكل منهما ان يلتمس تأجيل المحاكمة الى موعد آخر:
1- اذا لم يصل اليه التبليغ قبل الجلسة بمهلة ثلاثة ايام ما لم يكن ثمة قرار بتقصير المهلة.
2- اذا كان لديه عذر مقبول يبرر التأجيل.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 161 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يبلغ موعد الجلسة بلا ابطاء الى كل من الفريقين. ويحق لكل منهما ان يلتمس تأجيل المحاكمة الى موعد آخر:
1- اذا لم يصل اليه التبليغ قبل الجلسة بمهلة ثلاثة ايام ما لم يكن ثمة قرار بتقصير المهلة.
2- اذا كان لديه عذر مقبول يبرر التأجيل.
المادة 161 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/161/