المادة 172
يجوز للمتقاضين ان يتفقوا على حل النزاع القائم بينهم وان يدونوا اتفاقهم على محضر المحاكمة ويوقعوه او يوقعه وكلاؤهم المفوضون.
وللمحكمة ان تصدق اتفاقهم اذا لم يكن من مانع قانوني يحول دون ذلك.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 172 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يجوز للمتقاضين ان يتفقوا على حل النزاع القائم بينهم وان يدونوا اتفاقهم على محضر المحاكمة ويوقعوه او يوقعه وكلاؤهم المفوضون.
وللمحكمة ان تصدق اتفاقهم اذا لم يكن من مانع قانوني يحول دون ذلك.
المادة 172 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/172/