المادة 172
يجوز للمتقاضين ان يتفقوا على حل النزاع القائم بينهم وان يدونوا اتفاقهم على محضر المحاكمة ويوقعوه او يوقعه وكلاؤهم المفوضون.
وللمحكمة ان تصدق اتفاقهم اذا لم يكن من مانع قانوني يحول دون ذلك.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force
يجوز للمتقاضين ان يتفقوا على حل النزاع القائم بينهم وان يدونوا اتفاقهم على محضر المحاكمة ويوقعوه او يوقعه وكلاؤهم المفوضون.
وللمحكمة ان تصدق اتفاقهم اذا لم يكن من مانع قانوني يحول دون ذلك.
المادة 172 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/172/