المادة 211
اذا ترك المستأنف او المعترض دعواه مدة سنتين من اخر اجراء صحيح فعلى المحكمة ان تقضي بسقوط الدعوى اذا طلب الخصم ذلك قبل اية مناقشة في الاساس ولم يقدم المستأنف او المعترض عذرا مقبولا.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 211 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
اذا ترك المستأنف او المعترض دعواه مدة سنتين من اخر اجراء صحيح فعلى المحكمة ان تقضي بسقوط الدعوى اذا طلب الخصم ذلك قبل اية مناقشة في الاساس ولم يقدم المستأنف او المعترض عذرا مقبولا.
المادة 211 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/211/