The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded

المادة 212

Article 212 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 212

اذا ترك المدعي دعواه بداية دون ملاحقة مدة سنتين بلا عذر مشروع تسقط وتصبح جميع المعاملات المجراة فيها باطلة حكما. يقرر القاضي الاسقاط في غرفة المذاكرة اما من تلقاء نفسه واما طلب المدعى عليه ويقبل قرار القاضي في هذا الشأن الاعتراض .

يلغى الاسقاط اذا تحقق ان الترك كان بعذر مشروع او ان الاسقاط جرى خلافا للقانون.

المادة 212 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/212/