المادة 216
يجوز للمدعي في اية مرحلة من مراحل المحاكمة ان يتنازل عن الحق الذي ادعى به او عن الدعوى التي اقامها. ويجوز للمحكوم له ان يتنازل عن الحكم الذي صدر لمصلحته. وهذا التنازل يستتبع التنازل عن الحق الثابت به.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 216 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يجوز للمدعي في اية مرحلة من مراحل المحاكمة ان يتنازل عن الحق الذي ادعى به او عن الدعوى التي اقامها. ويجوز للمحكوم له ان يتنازل عن الحكم الذي صدر لمصلحته. وهذا التنازل يستتبع التنازل عن الحق الثابت به.
المادة 216 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/216/