المادة 216
يجوز للمدعي في اية مرحلة من مراحل المحاكمة ان يتنازل عن الحق الذي ادعى به او عن الدعوى التي اقامها. ويجوز للمحكوم له ان يتنازل عن الحكم الذي صدر لمصلحته. وهذا التنازل يستتبع التنازل عن الحق الثابت به.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force
يجوز للمدعي في اية مرحلة من مراحل المحاكمة ان يتنازل عن الحق الذي ادعى به او عن الدعوى التي اقامها. ويجوز للمحكوم له ان يتنازل عن الحكم الذي صدر لمصلحته. وهذا التنازل يستتبع التنازل عن الحق الثابت به.
المادة 216 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/216/