The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded

المادة 243

Article 243 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 243

يكون الحكم معجل الاجراء:

1- بدون حاجة الى التصريح به في الحكم.

آ- في فرض النفقة للزوجة او الفروع او الاصول.

ب - في تسليم الصغير او الرضيع الى حاضنته.

2- مع وجوب التصريح به في الحكم:

آ- عندما تكون الدعوى مبنية على صك رسمي او على صك عادي معترف به من الخصم او على اقرار في مجلس الحاكم.

ب - في اجرة الرضاعة والحضانة والخدمة.

ج- في دعاوى الاولياء لضم الفتيان والفتيات اليهم.

ولا تجب الكفالة في الاحوال المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة ما لم يأمر بها القاضي في الحكم.

المادة 243 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/243/