المادة 244
يحق للقاضي في الاحوال المستجلة غير المذكورة في المادة السابقة ان يأمر بالاجراء المعجل ويجب في هذه الحالة فرض الكفالة.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 244 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يحق للقاضي في الاحوال المستجلة غير المذكورة في المادة السابقة ان يأمر بالاجراء المعجل ويجب في هذه الحالة فرض الكفالة.
المادة 244 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/244/