المادة 26
لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. ومع ذلك فان المصلحة المحتملة تكفي اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او اثبات حق يخشى زوال دليله.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 26 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. ومع ذلك فان المصلحة المحتملة تكفي اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او اثبات حق يخشى زوال دليله.
المادة 26 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/26/