المادة 26
لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. ومع ذلك فان المصلحة المحتملة تكفي اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او اثبات حق يخشى زوال دليله.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force
لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. ومع ذلك فان المصلحة المحتملة تكفي اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او اثبات حق يخشى زوال دليله.
المادة 26 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/26/