المادة 266
يجوز لاي فريق من المتقاضين لا تمكنه حالته من دفع ما يترتب عليه من الرسوم والغرامات وسائر النفقات القضائية الواجبة عن دعوى او تحقيق او اجراء او معاملة لدى مختلف المحاكم والدوائر التنفيذية ان يلتمس المعونة القضائية.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 266 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يجوز لاي فريق من المتقاضين لا تمكنه حالته من دفع ما يترتب عليه من الرسوم والغرامات وسائر النفقات القضائية الواجبة عن دعوى او تحقيق او اجراء او معاملة لدى مختلف المحاكم والدوائر التنفيذية ان يلتمس المعونة القضائية.
المادة 266 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/266/