المادة 266
يجوز لاي فريق من المتقاضين لا تمكنه حالته من دفع ما يترتب عليه من الرسوم والغرامات وسائر النفقات القضائية الواجبة عن دعوى او تحقيق او اجراء او معاملة لدى مختلف المحاكم والدوائر التنفيذية ان يلتمس المعونة القضائية.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force
يجوز لاي فريق من المتقاضين لا تمكنه حالته من دفع ما يترتب عليه من الرسوم والغرامات وسائر النفقات القضائية الواجبة عن دعوى او تحقيق او اجراء او معاملة لدى مختلف المحاكم والدوائر التنفيذية ان يلتمس المعونة القضائية.
المادة 266 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/266/