المادة 282
يستثنى من مبدأ نسبية القضية المحكمة ما يلي:
1- ما يختص بالموجبات المتضامنة او غير القابلة للتجزئة في الاحوال المنصوص عليها في القانون المدني او القانون التجاري.
2- ما يختص بخلفاء المتقاضين.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 282 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يستثنى من مبدأ نسبية القضية المحكمة ما يلي:
1- ما يختص بالموجبات المتضامنة او غير القابلة للتجزئة في الاحوال المنصوص عليها في القانون المدني او القانون التجاري.
2- ما يختص بخلفاء المتقاضين.
المادة 282 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/282/