المادة 307
يجوز للمستدعى ضده في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه طلب الاعادة ان يتقدم بطلب اعادة مقابل بموجب لائحة مشتملة على الاسباب والمطالب .
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 307 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يجوز للمستدعى ضده في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه طلب الاعادة ان يتقدم بطلب اعادة مقابل بموجب لائحة مشتملة على الاسباب والمطالب .
المادة 307 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/307/