المادة 316
لا يعتبر الوارث الدائن ممثلا بمورثه او بمديونه اذا كان الحكم ناتجا عن احتيال او غش او تواطؤ موجه اليه. وله في هذه الحالة ان يعترض على الحكم الصادر على سلفه في الحقوق.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 316 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
لا يعتبر الوارث الدائن ممثلا بمورثه او بمديونه اذا كان الحكم ناتجا عن احتيال او غش او تواطؤ موجه اليه. وله في هذه الحالة ان يعترض على الحكم الصادر على سلفه في الحقوق.
المادة 316 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/316/