المادة 316
لا يعتبر الوارث الدائن ممثلا بمورثه او بمديونه اذا كان الحكم ناتجا عن احتيال او غش او تواطؤ موجه اليه. وله في هذه الحالة ان يعترض على الحكم الصادر على سلفه في الحقوق.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري In force
لا يعتبر الوارث الدائن ممثلا بمورثه او بمديونه اذا كان الحكم ناتجا عن احتيال او غش او تواطؤ موجه اليه. وله في هذه الحالة ان يعترض على الحكم الصادر على سلفه في الحقوق.
المادة 316 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/316/