المادة 35
يسمى الطلب الطارىء اضافيا اذا تقدم به المدعي, ومقابلا اذا تقدم به المدعى عليه, وتدخلا اذا تقدم به شخص ثالث . وكل طلب يحدث اثناء النظر في الدعوى ولا يكون من شأنه ان يوسع او يضيق موضوع الطلب الاصلي يعتبر من طوارىء المحاكمة.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 35 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يسمى الطلب الطارىء اضافيا اذا تقدم به المدعي, ومقابلا اذا تقدم به المدعى عليه, وتدخلا اذا تقدم به شخص ثالث . وكل طلب يحدث اثناء النظر في الدعوى ولا يكون من شأنه ان يوسع او يضيق موضوع الطلب الاصلي يعتبر من طوارىء المحاكمة.
المادة 35 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/35/