المادة 36
يشترط لقبول الطلب الطارىء ان يكون:
1- متلازما مع الطلب الاصلي. ويتحقق ذلك عندما يكون الحل الذي يقتضيه احدهما يؤثر في الحل المقتضى للاخر.
2- غير خارج عن اختصاص المحكمة المطلق.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 36 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يشترط لقبول الطلب الطارىء ان يكون:
1- متلازما مع الطلب الاصلي. ويتحقق ذلك عندما يكون الحل الذي يقتضيه احدهما يؤثر في الحل المقتضى للاخر.
2- غير خارج عن اختصاص المحكمة المطلق.
المادة 36 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/36/